وخبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام : «يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه» (١).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص (٢) ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : «لا تصلّ فيها» (٣).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : «أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه» (٤).
وهاتان الروايتان لا يستفاد منهما إلّا المنع عن جلود السباع ، فلا يتمّ الاستدلال بهما لعموم المدّعى ، إلّا بضميمة عدم القول بالفصل ، وهو إن تمّ ففي غير الموارد التي وقع الخلاف فيها.
ورواية عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، قال : «لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيّا» قال : قلت له :أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ فقال : «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه» قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : «لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، و
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ، ضمن ح ٨٢١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٢) في التهذيب والوسائل : «إسماعيل بن سعد بن الأحوص».
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.