ليس [هو] ممّا نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب» (١).
أقول : في بعض النسخ : «وما يؤكل لحمه من غير الغنم» (٢) إلى آخره ، بإسقاط كلمة «لا». ولعلّه من سهو القلم.
وكيف كان فظاهر صدر هذه الرواية هو المنع عن الصلاة في جلد غير المأكول مطلقا ، كما هو المدّعى. لكن يظهر من ذيلها أنّ المراد بغير المأكول ـ الذي نهي عن الصلاة في جلده ـ هو خصوص السباع لا غير ، فهي بالنسبة إلى ما عدا السباع على خلاف المطلوب أدلّ.
ونحوها رواية مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب (٣) ، فقال : «لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٤) فإنّ مقتضى التعليل الواقع في ذيلها جواز الصلاة في كلّ ما لا تأكل اللحم ، وهو ما عدا السباع مطلقا ، وسيأتي التكلّم فيه عند البحث عمّا استثني إن شاء الله.
ويمكن استفادة المطلوب أيضا من الأخبار الآتية الدالّة على المنع عن الصلاة في شعر غير المأكول ووبره وصوفه بتنقيح المناط ، كما يرشدك إليه صحيحة سعد بن سعد ، الواردة في جلود الخزّ ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن جلود
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ / ٧٩٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢ ، وفيه صدر الحديث ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) كما في الكافي.
(٣) في التهذيبين : «الثعالب».
(٤) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٦ ، وفي التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢١ عن الإمام الصادق عليهالسلام ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.