الخزّ ، فقال : «هو ذا نلبس» فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، فقال : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (١) فإنّها مشعرة بل ظاهرة في أنّه لا فرق بين الوبر والجلد في جواز الصلاة وعدمه.
وعن المصنّف رحمهالله في المعتبر أنّه ـ بعد الاستدلال للمدّعى بموثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (٢) ـ قال : وابن بكير وإن كان ضعيفا إلّا أنّ الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهمالسلام.
ثمّ استدلّ عليه في السباع أيضا بأنّ خروج الروح من الحيّ سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحلّ قابلا ، وإلّا لكانت ذباحة الآدمي مطهّرة جلده.
لا يقال : إنّ الذباحة هنا منهيّ عنها ، فيختلف الحكم لذلك.
لأنّا نقول : ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة ، فإنّها منهيّ عن ذباحتها ، ثمّ الذباحة تفيد الحلّ والطهارة ، وكذا بالآلة المغصوبة ، فبان أنّ الذباحة مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة ، وعند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التامّ موجود في السباع.
لا يقال : فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة.
لأنّا نقول : علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة ، فيثبت لها هذا الاستعداد لا تامّا تصحّ معه الصلاة ، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٤.
(٢) في ص ٢٠٠.