دلالة الجواز هنا مع عدمها (١). انتهى.
وفي المدارك ـ بعد أن حكى عن المعتبر الاستدلال المزبور ـ قال : وهو غير جيّد.
أمّا أوّلا : فلأنّ الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة ، وإلّا لم يجز الانتفاع به مطلقا.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر شرعا ، وإطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلّا فيما دلّ الدليل على خلافه ، كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. وبالجملة ، فهذا الاعتبار قاصر ، والروايات ـ أي أخبار الباب ـ لا تخلو من ضعف سندا وقصور دلالة ، والمسألة محلّ إشكال (٢). انتهى.
أقول : لم يورد في المدارك من أخبار الباب عدا موثّقة ابن بكير وصحيحة إسماعيل ، فغرضه بما ذكره أخيرا الخدشة في الموثّقة بضعف السند ، وفي الصحيحة بقصور الدلالة ؛ حيث إنّها لا تدلّ إلّا على المنع عن جلود السباع ، والمدّعى أعمّ من ذلك ، فاستشكاله في المسألة بحسب الظاهر إنّما هو في عموم الحكم واطّراده بالنسبة إلى غير السباع.
وأمّا الوجه الاعتباري الذي استدلّ به في محكيّ المعتبر على المنع عن السباع فهو إن تمّ ففي غير السباع أيضا يتّجه الاستشهاد به ، ولذا عدّه في المدارك
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٦٢ ، وصاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٢٠١ ، وصاحب الجواهر فيها ٨ : ٦٥ ـ ٦٦.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٦٢ ـ ١٦٣.