من الأدلّة التي يستدلّ بها للمدّعى على عمومه.
ولكنّه غير تامّ ؛ فإنّه ـ مع ابتنائه على قاعدة «المقتضي» التي قد تحقّق في محلّه ضعفها ـ يتوجّه عليه ما أشار إليه في المدارك ـ ووافقه جلّ من تأخّر عنه ، تبعا للمحكيّ عن الذكرى (١) ـ من أنّه لا واسطة بين المذكّى والميتة عرفا وشرعا ، فإن صدقت الذكاة عند ذبحه على الوجه المعهود في الشريعة لا يصدق عليه اسم الميتة ، وإلّا فهو ميتة يجري عليه جميع أحكامها ، وتعرف إن شاء الله في محلّه أنّ ما اعترضه في المدارك عليه ثانيا ـ من أنّ الذكاة عبارة عن الذبح على الوجه المعهود ، فالمذبوح على ذلك الوجه مذكّى يجري عليه أحكامه إلّا أن يدلّ دليل على خلافه أيضا ـ لا يخلو عن وجه بمعنى أنّ الأصل في الحيوان قبوله للتذكية إلّا أن يدلّ دليل على خلافه.
وقد ظهر بما ذكر ضعف ما قد يقال في تشييد الدليل المزبور من اعتضاده بأصالة عدم التذكية ، وبانحصار التذكية في مأكول اللحم في ظاهر خبر عليّ بن أبي حمزة ، المتقدّم سابقا (٢) ، وبحصر المحرّمات ـ في الآية (٣) الشريفة ـ في الميتة والدم ولحم الخنزير ؛ فإنّ مقتضاه كون غير مأكول اللحم مطلقا ولو مع التذكية مندرجا في موضوع الميتة ، وإلّا لم يكن الحصر حاصرا.
توضيح الضعف : أنّه لا مسرح للتشبّث بأصالة عدم التذكية بعد العلم بذبح الحيوان على الوجه المعتبر شرعا وتأثيره في طهارته وحلّ جملة من الانتفاعات
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٣٢ ـ ٣٣ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٢٠٢.
(٢) في ص ٢٠١.
(٣) المائدة ٥ : ٣.