التي يتوقّف حلّها ـ نصّا وإجماعا ـ على عدم كونه ميتة ، فهو قابل للتذكية بلا شبهة ، وإلّا لما أثّرت فيه الطهارة وحلّ الانتفاع كما في ذباحة الآدمي.
وفي ذيل الموثّقة المزبورة (١) إشارة إلى قبول غير المأكول للتذكية في الجملة ، كما لا يخفى.
ودعوى أنّ القدر المتيقّن إنّما هو قبوله للتذكية بالنسبة إلى بعض الأحكام لا مطلقا ، مدفوعة : بأنّ قبول الحيوان للتذكية أمر بسيط لا تركّب فيه ، فالحيوان المفروض إمّا قابل للتذكية أم لا ، فإن كان الذبح المعهود ـ المسمّى في عرف الشارع والمتشرّعة بالتذكية ـ مؤثّرا في طهارته وجواز الانتفاع به ولو في الجملة ، فهو قابل للتذكية ، فمتى تعلّقت التذكية به صدق عليه أنّه مذكّى ، فلا يلحقه شيء من أحكام الميتة ؛ لأنّها في إطلاقات الشارع والمتشرّعة قسيمة للمذكّى.
هذا ، مع أنّ المنع عن الصلاة في غير المأكول ليس من آثار صيرورته بالموت ميتة حتّى يتشبّث لإثباته بأصالة عدم التذكية ، وإلّا لاختصّ المنع بما تحلّه الحياة منه ، دون الشعر والصوف ونحوهما ، مع أنّك ستعرف عدم القول بالفصل بين الجلد والشعر ونحوه ، وأنّ المنع متعلّق به من حيث هو كالمنع عن أكله ، سواء ذكّاه الذبح أم لم يذكّه.
فما ذكره المصنّف رحمهالله في عبارته المتقدّمة (٢) ـ من أنّ خروج الروح من الحيّ سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ـ لا يخلو عن
__________________
(١) في ص ٢٠٠.
(٢) ـ في ص ٢٠٣.