نظر ؛ إذ لولا ذاته من حيث هو مقتضيا للمنع فلا يقتضي خروج روحه بالذبح على الوجه المقرّر في الشريعة ذلك ، وإنّما يقتضيه لو كان خروج الروح بغير ذلك الوجه.
هذا كلّه ، مع أنّ في جريان أصالة عدم التذكية فيما إذا كان الشكّ ناشئا من كون الحيوان قابلا للتذكية بحثا تحقيقه موكول إلى محلّه.
وأمّا خبر عليّ بن أبي حمزة (١) : فالظاهر أنّ المقصود به بيان ما أريد بالذكيّ في خصوص المورد ، فكأنّ الإمام عليهالسلام حيث سأله السائل عن لباس الفراء نزّل سؤاله على ما هو الغالب من اتّخاذها من جلد مأكول اللحم ، فرخّص في الصلاة فيها مشروطة بالتذكية من غير تقييدها بكونها من مأكول اللحم ؛ اعتمادا على الغلبة ، فتوهّم السائل من ذلك إطلاق سببيّة الذكاة لحلّ الصلاة في الفراء من غير اشتراطها بشيء ، فاستفهم عمّا أريد منها وقال : أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ فقرّره الإمام عليهالسلام على ذلك وبيّن اختصاصه بمأكول اللحم.
ويشهد لإرادة ما ذكرناه من الرواية ما أشرنا إليه آنفا من أنّه يظهر من تتمّة الرواية أنّ المراد بالتخصيص بالمأكول في صدرها الاحتراز عن خصوص السباع لا غير ، وأنّ ما عداها كالمأكول ، فهذا بنفسه دليل على أنّ ما وقع في الرواية تفسيرا للذكيّ لم يرد منه إلّا شرح ما أريد منه في صدر الكلام ، لا تفسيرا لمفهومه من حيث هو.
مضافا إلى الأخبار الدالّة على قبول سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها
__________________
(١) المتقدّم في ص ٢٠١.