ـ من السباع وغيرها ـ في الجملة للتذكية.
وأمّا الآية (١) : فليس الحصر فيها حقيقيّا ، كما هو واضح ، وإنّما أريد بها بيان حرمة المذكورات وقصر الحرمة عليها بالإضافة إلى بعض الأشياء التي كانت محلّ توهّم الحرمة ، لا مطلقا.
وقد ظهر بما ذكر أيضا ضعف ما قد يقال في توجيه الدليل المزبور من أنّ الميتة كالميّت اسم لمطلق ما زهق روحه ، سواء كان بالتذكية أو بغيرها ، وقد جعل الشارع حكمها حرمة الانتفاع مطلقا في الصلاة وفي غيرها ، وما دلّ على جواز الانتفاع بالمذكّى مطلقا أو في الجملة أخصّ مطلقا من دليل حرمة الانتفاع ، فيخصّص به عموم ذلك الدليل ، ولم يثبت بالنسبة إلى غير المأكول تخصيصه إلّا فيما عدا الصلاة.
توضيح الضعف : أنّ المتبادر من الميتة في عرف المتشرّعة وإطلاقات الشارع ليس إلّا ما يقابل المذكّى ، فما ورد في كلمات الشارع من أنّ الميتة لا ينتفع بشيء منها لا بإهاب ولا عصب (٢) ، أو أنّه لا تجوز الصلاة في جلد الميتة (٣) ، أو يحرم أكلها لا يفهم منه إلّا إرادة ما يقابل المذكّى ، لا الأعمّ كي يدّعى أنّها مخصّصة بما دلّ على جواز الانتفاع بالمذكّى ، ولعلّ هذا من الضروريّات التي لا مجال للارتياب فيه ، ولذا أو مأنا إلى ابتناء كلام المصنّف رحمهالله على أنّ الموت مقتض للمنع عن الانتفاع ، والتذكية مانعة عن تأثيره ، فيترتّب أثر المقتضي عليه ما لم يحرز وجود
__________________
(١) المائدة ٥ : ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٧.
(٣) الخصال : ٦٠٤ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.