المانع أو مانعيّته ، لا على ادّعاء استفادة عموم المنع من الأدلّة اللفظيّة ، وإلّا ففساده واضح.
وكيف كان فالذي ينبغي أن يقال في تحقيق المقام : إنّ غير مأكول اللحم إن كان من السباع ، فلا إشكال بل لا خلاف على الظاهر في عدم جواز الصلاة في جلده ، وقد استفيض نقل الإجماع عليه.
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ جميع الأخبار المتقدّمة عموما وخصوصا.
ويدلّ عليه أيضا بالخصوص رواية قاسم الخيّاط أنّه قال : سمعت موسى ابن جعفر عليهالسلام يقول : «ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه» (١).
وخبر الفضل بن شاذان ـ المرويّ عن كتاب العيون ـ عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : «ولا يصلّى في جلود الميتة ولا في جلود السباع» (٢).
وخبر الأعمش ـ المرويّ عن الخصال ـ عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام في حديث شرائع الدين ، قال : «ولا يصلّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ، و [لا] (٣) في جلود السباع» (٤).
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : «أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ (الباب ٣٥) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «كذا». والمثبت من المصدر وكما تقدّم.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٩٦ ، الهامش (٦).