شيئا تصلّون فيه» (١).
ورواها في الكافي عنه مسندة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جلود السباع ، فقال : «اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه» (٢).
وعن الشيخ نحوها إلّا أنّه أسقط لفظ «تصلّون فيه» (٣). ولعلّه من سهو القلم.
ولا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : «لا بأس بالصلاة فيه» (٤) إذ لو جاز العمل بها لتعيّن صرفها عن السباع ؛ جمعا بينها وبين الأخبار الخاصّة الواردة فيها ، مع أنّك ستعرف أنّه لا بدّ من حمل هذه الصحيحة على التقيّة.
وكذا لا يعارضها صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : «لا بأس بذلك» (٥) وصحيحة الريّان بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن لبس فراء السمّور (٦) والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق (٧) والكيمخت و
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٠١ ، الهامش (٤).
(٢) الكافي ٦ : ٥٤١ / ٢ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٣) كذا ، وفي التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١١ ، وكذا الوسائل ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦ مثلها بدون إسقاط لفظ «تصلّون فيه».
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٢١١ / ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ / ١٤٥٩ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عن لبس الفراء والسمّور». وما أثبتناه من المصدر.
(٧) المناطق : جمع منطق ومنطقة ، وهي ما يشدّ به الوسط. مجمع البحرين ٥ : ٢٣٩ «نطق».