المحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : «لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب» (١) للزوم تقييد الخبرين بغير حال الصلاة.
ولعلّ النكتة في إطلاقهما مراعاة التقيّة.
ولكن ربما يبعّد التقييد في الأخيرة ما فيها من استثناء الثعالب ، فإنّه لا بأس بجلود الثعالب في غير حال الصلاة. اللهمّ إلّا أن يراد به الكراهة.
هذا ، مع أنّ الخبرين أعمّ مطلقا من الأخبار الواردة في خصوص السباع ، فارتكاب التخصيص فيهما بالحمل على ما عدا السباع أيضا ممكن لو لا مخالفته للإجماع وبعض الأخبار الآتية ، كما أنّه يمكن حمل نفي البأس عن أصناف الجلود في الخبر الأخير على ما لو كانت خفّا ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده بجعلها بيانا لخصوص الخفاف بناء على اختصاص المنع بما عداه ، كما ربما يظهر من بعض ، فيكون استثناء الثعالب بالنظر إلى ما عداه. ولكنّك ستعرف ضعف المبنى.
وكيف كان فحيث لم يقع في الخبرين التصريح بالرخصة حال الصلاة إلّا من حيث الإطلاق لا يصلحان لمعارضة شيء من أخبار الباب فضلا عن معارضة الأخبار الواردة في خصوص السباع.
نعم ، ربما يظهر من خبر سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام أنّ السمّور من السباع ، قال : سألته عن جلود السمّور ، قال : «أيّ شيء هو ذاك الأدبس (٢)؟»
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة. الصحاح ٣ : ٩٢٦ «دبس».