فقلت : هو الأسود ، فقال : «يصيد؟» قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : «لا» (١).
والمراد به ـ بحسب الظاهر ـ المنع عن لبسه حال الصلاة ؛ بشهادة غيره من الأخبار. وظاهره بمقتضى الاستفصال ـ كظاهر بعض الأخبار المتقدّمة ـ إناطة المنع بكونه من السباع ، وحيث شهد السائل بكونه من السباع منع الإمام عليهالسلام عن لبسه ، ولو كان الأمر كما شهد به السائل ـ أي لو كان السمّور من السباع ـ لأشكل ما ادّعيناه من الإجماع ـ المستفيض نقله ـ على عدم جواز الصلاة في جلد السباع مطلقا ؛ لما ستعرف من وقوع الخلاف في السمّور ، وذهاب جملة من أعاظم الأصحاب إلى الجواز ؛ استنادا إلى أخبار مستفيضة دالّة عليه ، وهذه الأخبار وإن كانت معارضة بما هو أرجح منها ممّا دلّ على المنع عنه بالخصوص ـ المعتضد بالعمومات المتقدّمة ، كما ستعرف ـ ولكن وقوع الخلاف فيه على تقدير كونه من السباع قادح لدعوى الإجماع على المنع عنها كلّيّة.
وكذلك الكلام في الحواصل ؛ فإنّه ربما يظهر من بعض كونها من السباع (٢) ، مع أنّ كثيرا من الأصحاب (٣) ـ على ما حكي عنهم ـ قائلون بجواز الصلاة في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٢) لاحظ : جواهر الكلام ٨ : ١٠٨.
(٣) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٩٦ ، والمبسوط ١ : ٨٢ ـ ٨٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٧ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٦ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٦٤ ، وحكاه عنهم صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٢٠٥.