الميتة ؛ لبعض القرائن المقتضية لصرفها إلى إرادة ذي النفس ممّا تقدّمت الإشارة إليه ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّه لا قرينة مقتضية لذلك ، بل الأمر بالعكس ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا الموثّقة : فهي ـ كما تراها ـ قويّة الدلالة على العموم ؛ لوقوعها في مقام إعطاء الضابط وبيان مناط الحكم ، مع ما فيها من التعبير بالعموم مكرّرا بعبائر مختلفة ، فيشكل ارتكاب التخصيص فيها إلّا بنصّ صريح.
وما في ذيلها لا يصلح شاهدا لذلك ؛ لأنّ غايته الإشعار بأنّ ما فرض موضوعا للقضيّة ليس إلّا ما قابل التذكية ، وهذا ممّا لا يلتفت إليه في مقابل ما عرفت ، بل لمانع أن يمنع إشعاره بذلك ؛ فإنّ قوله عليهالسلام : «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» (١) كلام ذكر استطرادا لبيان عدم مدخليّة التذكية في ذلك ، وإناطة المنع بكون الحيوان في حدّ ذاته محرّم الأكل ، فالفقرة المذكورة على خلاف المطلوب أدلّ حيث يفهم [منها] (٢) إناطة الحكم بعنوان كونه غير المأكول لا غير مذكّى (٣).
نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّه لا ينسبق إلى الذهن من قوله عليهالسلام : «الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله» (٤) إلى آخره ، إلّا إرادة هذا الصنف من الحيوان الذي له وبر وشعروروث وألبان ، لا مطلقه ، وهو أخصّ من ذي النفس أيضا.
ولكن يتوجّه عليه ما أشرنا إليه من أنّ المتأمّل في الرواية لا يكاد يشكّ في كونها مسوقة لبيان إناطة الحكم بكونه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ، فالأشياء
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «منه». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) في «ض ١٦» : «المذكّى».
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).