من جهتين.
الأولى : أنّه جعل كونه من مأكول اللحم شرطا ، مع أنّ الشرط كونه ممّا عدا ما لا يؤكل لحمه ، لا كونه من مأكول اللحم ، فكأنّه أراد بما يؤكل لحمه ما يقابل ما لا يؤكل لحمه بحيث يعمّ الثوب المعمول من القطن والكتّان ونحوهما ، أو أراد كونه كذلك إذا كان من حيوان ، لا مطلقا.
الثانية : أنّه خصّه بما يستر به العورة ، مع أنّه شرط في مطلق ما يصلّى فيه ، كما يدلّ عليه أدلّته ، لا في خصوص الساتر.
ولو لا ابتناء العبارة على المسامحة ، لكان الدليل أخصّ من المدّعى ؛ حيث إنّه لا يقتضي إلّا عدم جواز الاجتزاء به ساترا للعورة ، لا عدم جواز الصلاة فيه على الإطلاق ، كما هو المطلوب.
فمحصّل هذا الدليل : أنّ الصلاة مشروطة بعدم كون ما يصلّى فيه ممّا لا يحلّ أكله ، فلا بدّ في مقام الامتثال من الجزم بحصولها كذلك ، ولا يكفي الاحتمال.
وناقش فيه صاحب المدارك ؛ فإنّه ـ بعد أن نقل عبارة المنتهى ، المتقدّمة (١) ـ قال : ويمكن أن يقال : إنّ الشرط ستر العورة ، والنهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك.
ويؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كلّ شيء يكون
__________________
(١) في ص ٢٣٩.