منه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام بعينه» (١) (٢). انتهى.
وقال أيضا في مبحث الخلل في شرح قول المصنّف رحمهالله في الفرع الثالث : «إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه وصلّى ، أعاد» : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وحكى استدلال العلّامة عليه أيضا ، ثمّ قال : ويمكن المناقشة فيه : بالمنع من ذلك ؛ لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلّق النهي به (٣). انتهى.
أقول : كأنّه قدس سرّه زعم أنّ ما هو المعتبر في ماهيّة الصلاة من حيث هي هو مطلق الستر ، واشتراط كونه ممّا يؤكل لحمه نشأ من تعلّق النهي بالصلاة في غير المأكول ، فيختصّ اعتباره بما إذا تنجّز الخطاب بالاجتناب عنه ، وهو لا يكون إلّا مع العلم ، كما هو الشأن في سائر الشرائط المنتزعة من الأحكام التكليفيّة ، كإباحة اللباس ونحوه ، الناشىء اعتبارها في صحّة الصلاة من النهي عن الغصب ، فتخيّل أنّ النهي المتعلّق بالصلاة في غير المأكول نهي نفسيّ سيق لبيان الحكم التكليفي ، واستفادة الاشتراط نشأت من امتناع كون العبادة محرّمة ، فتختصّ بصورة تنجّز التكليف.
ويحتمل أن يكون ملتزما بأنّ المتبادر من ذلك النهي ليس إلّا إرادة الحكم الوضعي ، أعني بطلان الصلاة الواقعة في غير المأكول ، ولكن يدّعى انصرافه إلى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٦٧.
(٣) مدارك الأحكام ٤ : ٢١٤.