أقول : إرادة هذا المعنى غير بعيد عن سوق الرواية.
وكيف كان فلا يعارض هذه الأخبار ما عن الاحتجاج ممّا كتبه محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدّسة : روي عن صاحب العسكر أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع «يجوز» وروي عنه أيضا أنّه «لا يجوز» فأيّ [الخبرين] (١) نعمل به؟ فأجاب عليهالسلام «إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فحلال» (٢) وعن نسخة «حلال كلّها» (٣) ؛ لقصورها عن المكافئة من وجوه ، مع معارضتها بغيرها من الأخبار الناهية عن الصلاة في وبر الأرانب عموما وفيما وقع فيه السؤال بالخصوص ، فيجب ردّ علمها إلى أهله.
وأضعف من ذلك ما عن كتاب البحار نقلا عن كتاب العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم (٤) أنّه قال فيه : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «لا يصلّى في ثوب ممّا لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه» فهذه جملة كافية من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : «ولا يصلّى في الخزّ» والعلّة في أن لا يصلّى في الخزّ أنّ الخزّ من كلاب الماء ، وهي مسوخ ، إلّا أن يصفّى وينقّى ـ إلى أن قال ـ : وعلّة أن لا يصلّى في السنجاب والسمّور والفنك قول رسول الله صلىاللهعليهوآله المتقدّم (٥).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الأمرين». والمثبت من المصدر.
(٢) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٥ ، وفيهما : «فكلّ حلال» بدل «فحلال» كما يأتي في ص ٢٩١ أيضا.
(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي الحدائق ٧ : ٦٤ : «وفي نسخة : فكلّها حلال».
(٤) ليس في المصدر «ابن هاشم».
(٥) بحار الأنوار ٨٣ : ٢٣٥ / ٣٢ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٢ ـ ٦٣.