وفي أغلب النسخ : قال : قلت : و «ما يؤكل لحمه من غير الغنم» (١) بإسقاط كلمة «لا». ولعلّه من سهو القلم.
وخبر مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعالب (٢) ، فقال : «لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب ، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم» (٣).
وقضيّة العلّة المنصوصة : جواز الصلاة في كلّ ما لا يأكل اللحم ، أي ما عدا السباع.
ولكنّك عرفت في صدر المبحث أنّه يشكل الالتزام به ، فلا بدّ من حملها على التعبّد بها في خصوص موردها.
وممّا يدلّ أيضا على الجواز صحيحة أبي عليّ ابن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال : «أيّ الفراء؟» قلت :الفنك والسنجاب والسمّور ، قال : «فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأمّا السمّور فلا تصلّ فيه» قلت : الثعالب يصلّى فيها؟ قال : «لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة» قلت :أيصلّى في الثوب الذي يليه؟ قال : «لا» (٤).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الفراء والسمّور و
__________________
(١) كما في الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٣.
(٢) في الكافي : «الثعلب».
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٢ ، الهامش (٤).
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ / ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥ ، والباب ٧ من تلك الأبواب ، ح ٤ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.