وصحيحة عليّ بن مهزيار عن رجل سأل الماضي (١) عليهالسلام عن الصلاة في جلود الثعالب ، فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدرأيّ الثوبين؟
الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطّه «الثوب الذي يلصق بالجلد» وذكر أبو الحسن ـ أي عليّ بن مهزيار (٢) ـ أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : «لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته» (٣).
وفي الخبر المتقدّم (٤) عن مكارم الأخلاق : «قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمّور».
وما دلّ على المنع في الأرانب :
فمنها : صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك (٥) تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب «لا تجوز الصلاة فيها» (٦).
ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
__________________
(١) في التهذيبين : «الرضا» بدل «الماضي».
(٢) قوله : «أي علي بن مهزيار» كما في الوسائل.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ / ١٤٤٦ ، وفي الأخيرين بتفاوت في بعض الألفاظ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٨.
(٤) في ص ٢٧١.
(٥) التكك جمع تكّة ، وهي رباط السراويل. لسان العرب ١٠ : ٤٠٦ «تكك».
(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥١ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.