ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب «لا تجوز الصلاة فيها» (١).
ورواية سفيان بن السمط قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الفنك يصلّى فيه ، فكتب «لا بأس به» وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب «مكروهة» (٢).
ورواية محمّد بن إبراهيم ، قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب «مكروه (٣)» (٤).
ومرفوعة أيّوب بن نوح ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه» (٥).
ويعضدها العمومات الدالّة على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه.
وأمّا أخبار الجواز :
فمنها : صحيحة الحلبي ، المتقدّمة مرارا (٦) ، الدالّة على نفي البأس عن الصلاة في الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٣) في التهذيبين : «مكروهة».
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٦) في ص ٢١٠ و ٢١٧ و ٢٦٩ ـ ٢٧٠.