قال في محكيّ الوافي : هكذا [في] (١) نسخ التهذيب ، التي رأيناها. قيل :الجرز ـ بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة ـ من لباس النساء. وفي الاستبصار : «أو الخوارزميّة» وكأنّها الصحيح ،
فيكون المراد بها الحواصل (٢). انتهى.
وربما يظهر من بعض الأخبار التفصيل بين الجلد والوبر.
مثل : ما روي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في [الاحتجاج] (٣) عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليهالسلام : «لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه» فقال عليهالسلام : «إنّما عنى الجلود دون غيرها» (٤).
وعنه أيضا عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع «يجوز» وروي عنه أيضا أنّه «لا يجوز» فأيّ الخبرين نعمل [به]؟ فأجاب عليهالسلام «إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال» (٥).
وخبر بشر بن بشار (٦) ، قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب «يجوز ذلك» (٧).
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الوافي ٧ : ٤٠٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٧٦.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «قرب الإسناد». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٢.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٩ ، الهامش (٢) وما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) في الاستبصار : «بشير بن يسار».
(٧) الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.