خلافا للمحكيّ عن الصدوق ، فقال في الفقيه ـ على ما حكي عنه ـ : وقد وردت الأخبار بالنهي عن [لبس] الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال ، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ، ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصّهن خبر بالإطلاق لهنّ [في] الصلاة فيه كما خصّهنّ بلبسه (١). انتهى.
وعن بعض متأخّري المتأخّرين الميل إليه (٢).
وفي الحدائق تقويته ؛ مستشهدا له بالأخبار الآتية ، ولكنّه ناقش فيما ذكره الصدوق ـ بعد أن حكاه عنه ـ من وجهين :أحدهما فيما يظهر من كلامه من اختصاص الرخصة لهنّ بالّلبس دون الصلاة : بأنّه يكفي في الرخصة في صلاتهنّ فيه العمومات الآمرة باللباس وستر العورة مطلقا ، فيجوز لهنّ الصلاة فيه حتى يقوم دليل على المنع.
وثانيهما فيما يؤذن به كلامه من شمول الأخبار الناهية عن الصلاة في الحرير للنساء : بمنع شمول تلك الأخبار للنساء ؛ فإنّ أكثر الأخبار إنّما اشتملت على السؤال عن الرجل ، فموردها الرجال خاصّة.
وصحيحتا محمّد بن عبد الجبّار ـ المتقدّمتان ـ وإن دلّتا بإطلاقهما على المنع من الصلاة في الحرير المحض إلّا أنّهما مبنيّتان على سبب خاصّ ، وهو
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ ، ذيل ح ٨٠٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩٤.
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٤ ، والبهائي في الحبل المتين : ١٨٥ ، وحكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٢٠.