القلنسوة التي هي من لباس الرجال خاصّة ، فيضعف الاستناد إليهما في ذلك بحمل إطلاقهما على ما يشمل النساء (١). انتهى كلامه ملخّصا.
ويتوجّه على الوجه الأوّل ـ بعد تسليم كون عمومات الستر ناظرة إلى هذه الجهة كي يصحّ التمسّك بإطلاقها ـ : أنّ التمسّك بإطلاقها للمدّعى موقوف على منع شمول النواهي للنساء ، كما ظهر وجهه آنفا ، فلا وجه لجعله وجها مستقلّا.
وأمّا منع شمول النواهي للنساء فيما عدا الصحيحتين ففي محلّه.
وأمّا بالنسبة إلى الصحيحتين فلا يخلو عن إشكال ؛ إذ ـ بعد تسليم أنّ القلنسوة من مختصّات الرجال ، والغضّ عن أنّ السؤال في الصحيحة الأولى عن تكّة حرير ، التي هي غير مخصوصة بالرجال ـ أنّ اختصاص ما وقع عنه السؤال بإحدى الطائفتين لا يقدح في ظهور الجواب في العموم خصوصا بملاحظة ما ستعرف من أنّ الأظهر عدم كون خصوص ما وقع عنه السؤال في الصحيحتين ملحوظا فيما أريد به من عموم الجواب.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ سؤاله عن الصلاة في القلنسوة ـ التي هي من مختصّات الرجال ـ يشعر بأنّ مراده السؤال عن أنّ الرجل هل يصلّي في الحرير ، وإلّا لسأل عن الصلاة في الحرير على الإطلاق ، فعلى هذا يكون عموم الجواب منزّلا عليه وإن لا يخلو أيضا عن تأمّل.
نعم ، قد تتّجه دعوى قصور الصحيحتين عن إفادة المنع للنساء بالنظر إلى ما أشرنا إليه آنفا من أنّ المناسبة بين حرمة اللّبس وبين المنع عن الصلاة فيه مانعة
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٩٤ ـ ٩٦.