عن أن يستفاد من الأخبار الناهية عن الصلاة فيه حرمة مستقلّة تعبّديّة مباينة للحرمة المتعلّقة بلبسه ، فلا يفهم منها إلّا مانعيّة لبسه عن الصلاة عند كونه محرّما ، فيختصّ ذلك بالرجال ، كما يؤيّد ذلك ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّه يفهم من السؤال الواقع في خبري (١) إسماعيل وأبي الحارث أنّ السائل لم يكن يحتمل المنع عنه للنساء ، فكأنّه لم يكن يخطر بذهنه التفكيك بين إباحة اللّبس وجواز الصلاة فيه كي يحتمل المنع عن صلاتهنّ فيه تعبّدا.
وملخّص الكلام : أنّه لا يبعد أن يدّعى أنّ وقوع التفصيل في حرمة لبس الحرير المحض بين الرجال والنساء في النصوص والفتاوى مانع عن استفادة المنع للنساء من إطلاق مثل قوله عليهالسلام : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٢) كما يشهد بذلك أنّ جلّ الأصحاب لم يفهموا منه ذلك ، فيبقى حكم النساء على وفق الأصل ، وهو الجواز على ما هو التحقيق ، كما تقرّر في محلّه.
وممّا يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه الأخبار الدالّة على جواز لبسهنّ له من غير إشعار فيها بالمنع عنه حال الصلاة ، كقوله عليهالسلام في رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم : «وإنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» (٣) وقوله صلىاللهعليهوآله لأسامة ـ في خبر ليث ، المتقدّم (٤) ـ : «فاقسمها بين نسائك» إذ لو لم تجز صلاتهنّ فيه ، لكان التنبيه عليه لازما في مثل هذه الأخبار بعد قضاء العادة بأنّ من
__________________
(١) تقدّما في ص ٣٠٤.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٤ ، الهامش (١).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٢ ، الهامش (١).
(٤) في ص ٣٠٢.