في بعض مصاديقهما أو غير ذلك ممّا تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الصلاة في جلد السنجاب عند التكلّم في جواز ارتكاب التخصيص أو التأويل في موثّقة (١) ابن بكير بواسطة الأخبار الخاصّة الواردة في السنجاب ، فراجع (٢).
هذا ، مع أنّ الصحيحتين بمقتضى إطلاقهما تعمّان النساء ، وقد عرفت آنفا أنّ النهي بالنسبة إليهنّ محمول على الكراهة ، فتأمّل.
وثانيا : أنّ الصحيحتين وإن كانتا أقوى سندا من حيث الاتّصاف بالصحّة المصطلحة ولكن رواية الحلبي أوثق منهما من حيث الشهرة بين الأصحاب فتوى ورواية ، فهي من الروايات المشهورة التي لا ريب فيها.
هذا ، مع أنّ الترجيح فرع عدم إمكان الجمع من حيث الدلالة ، وستعرف إمكانه.
وأمّا ما قيل (٣) من أقربيّة هذه الرواية إلى التقيّة وأنّ دلالتها على نفي الصحّة في غيرها إنّما هي بالمفهوم الضعيف ، فهو من غرائب الأوهام ، كيف! وهذه الرواية كالنصّ في أنّ الحرير ممّا لا تجوز الصلاة فيه ، وأنّ المنع عنه وعن غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه إنّما هو فيما إذا لم يكن ممّا لا تتمّ فيه الصلاة وحده ، كالتكّة من الإبريسم والقلنسوة ونحوها. وأمّا الصحيحتان : فالغالب على الظنّ كونهما رواية واحدة وقد وقع الاختلاف في نقلها من حيث التعبير باللفظ أو المضمون.
وكيف كان فهما من الأخبار التي يلوح منها آثار التقيّة ، فإنّهما مع كونهما
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).
(٢) ص ٢٧١ وما بعدها.
(٣) القائل هو الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٣٢٨.