الدالّة على الجواز ، وعموم التحريم على الرجال (١).
واعترضه غير واحد (٢) ممّن تأخّر عنه : بأنّ المحرّم لبسه ، كما هو المنساق من أدلّته حتى من مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «هذان محرّمان على ذكور أمّتي» (٣) فإنّ المتبادر منه إرادة لبسهما ، وهو غير الافتراش ، مع أنّ الصحيحة أخصّ مطلقا منه ، فلا مقتضي للتردّد فيه.
وحكي عن المختلف أنّه نسب القول بالمنع إلى بعض المتأخّرين ، قال في محكيّ المختلف ـ بعد الحكم المذكور ـ : ومنع بعض المتأخّرين من ذلك ؛ لعموم المنع عن لبس الحرير. وليس بمعتمد ؛ لأنّ منع اللّبس لا يقتضي منع الافتراش ؛ لافتراقهما في المعنى (٤). انتهى.
وفي الحدائق ـ بعد نقل ما سمعته عن المختلف ـ قال : لا يبعد أن يكون كلام المختلف إشارة إلى منع صاحب المعتبر وإن كان على جهة التردّد حيث لم ينقل فيما وصل إلينا عن غيره (٥). انتهى.
وفي المدارك ـ بعد أن حكى عن المختلف نسبة القول بالمنع إلى بعض المتأخّرين ـ قال : وهو مجهول القائل والدليل (٦).
واعترضه في الجواهر : بأنّه حكي عن ابن حمزة في آخر كتاب المباحات
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٨٩ ـ ٩٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩٩.
(٢) كالعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٠ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٤٢.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٩٩ ، الهامش (٤).
(٤) مختلف الشيعة ٢ : ٩٩ ، المسألة ٣٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩٩.
(٥) الحدائق الناضرة ٧ : ٩٩.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ١٨٠.