التصريح بالمنع ، فقال : وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه وإسباله سترا ، بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا (١). انتهى.
وكيف كان فالقول بالمنع على تقدير تحقّقه ضعيف ؛ إذ لا دليل عليه عدا ما أشار إليه في محكيّ المعتبر من عموم التحريم على الرجال (٢).
وفيه : ما تقدّمت الإشارة إليه من اختصاصه باللّبس ، فمقتضى الأصل جواز ما عداه ممّا لا يصدق عليه اسم اللّبس من الافتراش والركوب عليه وغير ذلك.
وممّا يدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الأصل ـ صحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال : «يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه» (٣).
وربما يؤيّد المنع ما عن الفقه الرضوي أنّه قال : «ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح (٤) لبسه» (٥) وكأنّه أراد بهذه الأشياء الميتة والحرير والذهب.
ولكنّك عرفت مرارا أنّ الرضوي لا ينهض حجّة فضلا عن صلاحيّته لمعارضة ما عرفت.
تنبيه : في المدارك ـ بعد أن صرّح باختصاص النهي باللّبس دون الافتراش ـ
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ١٢٧ ، وراجع : الوسيلة : ٣٦٧ ، والمبسوط ١ : ١٦٨.
(٢) راجع : الهامش (١) من ص ٣٣٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ١٥٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٤) في المصدر : «ما لا يصلح».
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٨.