المتقدّمة (١) الدالّة على نفي البأس عن كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ؛ فإنّها بإطلاقها شاملة لمثل الكف وأشباهه ، إلّا أنّ المتبادر منها إرادة الألبسة المستقلّة ، كالقلنسوة والتكّة ونحوهما ، ولذا جعلناها من المؤيّدات لا الأدلّة ، مع أنّه لا يبعد أن يدّعى أنّ انصرافها عن مثل العلم والكف ونحوهما من توابع الثوب وأجزائه بدويّ منشؤه خفاء صدق وقوع الصلاة فيه من حيث عدم ملاحظته على سبيل الاستقلال ، لا خفاء إرادته من الرواية على تقدير الصدق ، فليتأمّل.
واستدلّ للقول بالمنع ـ مضافا إلى العمومات التي عرفت حالها ـ بموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : «لا يصلّي فيه» (٢).
وفيه : أنّ الخبرين المتقدّمين (٣) المعتضدين بغيرهما ممّا عرفت نصّان في نفي البأس عن العلم ، فيجمع بينهما وبين الموثّقة بحمل النهي على الكراهة ، كما صرّح به في محكيّ الذكرى (٤) وغيره.
ولكن قد يقال بأنّ الموثّقة إنّما دلّت على النهي عن الصلاة في الثوب الذي يكون علمه ديباجا ، فيمكن الجمع بينها وبين الخبرين بتخصيص الجواز بغير حال الصلاة.
ويدفعه ما تقدّمت الإشارة إليه آنفا من بعد ارتكاب التخصيص في
__________________
(١) في ص ٣٢٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٨.
(٣) في ص ٣٠١ و ٣٠٢.
(٤) الذكرى ٣ : ٤١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩٨.