إن قلت : لا نسلّم أنّ الحركات بعينها هي مصداق الغصب ، بل هي مقدّمة لحصوله ، فلو لبس خاتما مغصوبا فركع وسجد وإن حصل بركوعه وسجوده تصرّف في ذلك الخاتم حيث يتغيّر وضعه وينتقل من موضع إلى موضع ولكن النقل الوارد عليه حال الركوع فعل آخر ملزوم للحركة الركوعيّة يحصل من استصحابه للخاتم حال الحركة ، لا أنّه عين تلك الحركة ، وليست الحركة علّة تامّة له كي يقال بأنّ سبب الحرام أيضا حرام ، بل هو من أجزاء علّته ، كما هو واضح.
قلت : مغايرة الفعلين إنّما هي في التعقّل ، لا في الوجود الخارجي ؛ فإنّ من نقل الخاتم من موضع الى موضع لا يصدر منه فعل اختياري قابل لأن يتعلّق به الحرمة الشرعيّة إلّا أمران : أحدهما : أخذ الخاتم بيده ، والثاني : حركة يده المشتملة على الخاتم من هذا الموضع إلى ذلك الموضع ، ومن الواضح أنّ اشتمال يده على الخاتم من حيث هو ليس نقلا له ؛ ضرورة أنّ نقله عبارة عن تحريكه من هذا المكان إلى ذلك المكان ، وهو يحصل بحركة اليد المشتملة عليه ، فالحركة الخاصّة ـ التي هي فعل واحد شخصيّ ـ كما أنّها حركة لليد ، كذلك تحريك للخاتم ، فوضع اليد على الأرض للسجود وضع للخاتم أيضا عليها حال السجود ، فكما يصدق عليه أنّه جزء من الصلاة ، كذلك يصدق عليه أنّه تصرّف في المغصوب.
إن قلت : نقل الخاتم عبارة عن جعله متحرّكا بالحركة التوسّطيّة بين المبدأ والمنتهى ، وهو في حدّ ذاته فعل مستقلّ يحصل بأسباب ، منها : تحريك اليد ، كما في الفرض ، فتحريك اليد من أسباب النقل ، لا عينه ، فهو بمنزلة ما لو أثّرت حركة يده في حركة الخاتم بالخاصّيّة ، كما لو فرض الخاتم أجنبيّا عنه متحرّكا بحركته