ونوقش (١) فيه : بأنّه إن أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم ـ يعني الرجال الأجانب ـ فمسلّم ، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة ، فهو مطالب بدليله.
وقد يقال في تشييد الاحتجاج المزبور بصحّة إطلاق العورة عليها حقيقة لغة وعرفا وشرعا ، وقد ثبت نصّا وإجماعا وجوب ستر العورة في الصلاة ، فيتمّ المطلوب.
وفي مقدّمتيه ما لا يخفى ؛ فإنّ إطلاق العورة عليها عرفا أو شرعا ببعض الاعتبارات لا يصحّح كونها مصداقا حقيقيّا لاسمها على الإطلاق ، وعلى تقدير التسليم فلا شبهة في أنّ النصّ والإجماع الدالّين على وجوب ستر العورة منصرفان إلى العورة بالمعنى الأخصّ.
وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه لوجوب ستر جميع جسدها ـ بعد الغضّ عن إمكان دعوى الإجماع عليه فيما عدا ما سيأتي الكلام فيه ـ هي الأخبار الكثيرة المتضمّنة للأمر بلبس ثوبين وما زاد ، حيث يفهم منها أنّه لا بدّ للمرأة الحرّة من ستر رأسها وسائر جسدها حال الصلاة.
فمنها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال : «درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال في حديث : «والمرأة
__________________
(١) المناقش هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ / ١٤٧٨ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٩.