تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا» يعني إذا كان ستيرا (١).
وعن الفقيه نحوه ، إلّا أنّه قال : «إذا كان كثيفا» (٢) بإسقاط لفظ الدرع.
وموثّقة ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها أن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّرز بأحدهما وتقنّع بالآخر» قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : «لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة [فإن لم تكفها] (٣) فلتلبسها (٤) طولا» (٥).
وخبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : «لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا» (٦).
وعن الفقيه مرسلا ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : «ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة» منهم : «المرأة المدركة تصلّي بغير خمار» (٧).
وعن محاسن البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٨).
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٧٣ ، الهامش (٥).
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٣) ما بين المعقوفين من المصادر.
(٤) في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «فتلبسها». والمثبت من المصادر.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٨.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٧) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٨) المحاسن ١٢ / ٣٦ ، وفيه : «الجارية المدركة» الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ذيل ح ٦.