وصحيحة عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : «تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» (١).
وصحيحة جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار ، فقال : «يكون عليها ملحفة تضمّها عليها» (٢).
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو شدّة الاستظهار ، أو على ما إذا لم يحصل بالدرع والخمار ستر جميع ما يجب ستره ، كما هو الغالب بالنسبة إلى صدرها لو لم تضرب بخمارها على جيبها ، بل وكذا لو لم تتحفّظ على سترها عند القنوت ونحوه ، فيحتمل قويّا أن يكون المقصود بالأمر بأن يكون عليها ملحفة تضمّها عليها رعاية استتار (٣) مثل هذه المواضع.
وكذا يحمل على الفضل أو غيره من المحامل ما في الموثّقة المتقدّمة (٤) وغيرها من الأخبار الآتية من الأمر بثلاثة أثواب ؛ جمعا بينها وبين غيرها من الأدلّة.
هذا ، مع أنّ ما في ذيل الموثّقة يشهد ببعض هذه المحامل.
ونحوها ما عن كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : «إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع» قال : وسألته عن المرأة هل يصلح
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٢١٩ / ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١١.
(٣) في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «لاستتار». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في ص ٣٨٣.