لها أن تصلّي في إزار وملحفة تقنّع بها ولها درع؟ قال : «لا يصلح أن تصلّي حتى تلبس درعها» (١).
وعن قرب الإسناد بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة [الحرّة] هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال : «لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلّا أن لا تجد بدّا» (٢).
وعن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار» (٣).
وخبر الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «صلّت فاطمة عليهاالسلام في درع وخمار (٤) ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها» (٥).
وظاهر جلّ هذه الروايات إن لم يكن كلّها أنّه يجب على المرأة ستر رأسها وسائر جسدها في الجملة.
ولا يعارضها ما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» (٦) لقصورها عن المكافئة ، ولو لا إعراض المشهور عن ظاهر هذه الرواية ، لأمكن الجمع بينها وبين أكثر
__________________
(١) مسائل عليّ بن جعفر : ١١٣ / ٣٤ و ٣٥ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٦ و ١٧.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٤ / ٨٧٥ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) قرب الإسناد : ١٤١ / ٥٠٦ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٣.
(٤) في المصدر : «وخمارها على رأسها».
(٥) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.