وعن الشيخ في الخلاف ، والقاضي في المهذّب : المنع عنها اختيارا (١).
واستدلّ عليه في محكيّ الخلاف بإجماع الفرقة ، وبأنّ القبلة هي الكعبة لمن شاهدها ، فتكون القبلة جملتها ، والمصلّي في وسطها غير مستقبل الجملة (٢).
وبما رواه ـ في الصحيح ـ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تصلّى المكتوبة في جوف الكعبة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يدخلها في حجّ ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكّة فصلّى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة ابن زيد» (٣).
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهمالسلام قال : «لا تصلّ (٤) المكتوبة في الكعبة» (٥).
وعن الكليني في الكافي (٦) نحوه ، ثمّ قال : وقد روي في حديث آخر : «يصلّي إلى. ربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك» (٧).
وفي بعض النسخ : «في أربع جوانبها» بدل «إلى».
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٣٩ ، المسألة ١٨٦ ، المهذّب : ١ / ٧٦ ، وحكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٢٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٨.
(٢) الخلاف ١ : ٤٣٩ ، المسألة ١٨٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٢٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣ / ١٥٩٦ ، و ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠١ ، الوسائل الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ٣.
(٤) في النسخ الخطّيّة ، والحجريّة : «لا تصلّى». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٤ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ذيل ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩١ ، ذيل ح ١٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ٢.