قال الشهيد رحمهالله في محكيّ الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة ، فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل الجميع (١).
أقول : ويحتمل بعيدا أن يكون المراد بقوله : «يصلّي» إلى آخره ، بيان الرخصة في فعل الصلاة إلى أيّ جانب من جوانبها الأربع ، لا الأمر بفعل الصلاة إلى الأربع جوانب ، أو فيها على اختلاف النسخ.
وعن الشيخ في موضع آخر روى الصحيحة المتقدّمة ـ في الموثّق ـ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهمالسلام ، قال : «لا تصلح الصلاة المكتوبة جوف الكعبة» (٢).
وعن موضع ثالث ـ في الصحيح. يضا مثله ، وزاد : «وأمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة» (٣).
وأجيب : أمّا عن حكاية الإجماع : فبوهنه بمخالفة المشهور حتّى الحاكي في بعض كتبه (٤) الأخر ، بل لم ينقل الخلاف في المسألة إلّا عمّن سمعت.
وأمّا عن أنّ القبلة هي الكعبة بجملتها : فبأنّ القبلة ليس مجموع البنيّة ، بل
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٨٦ ، وحكاه عنه الشيخ الحرّ في الوسائل ، ذيل ح ٢ من الباب ١٧ من أبواب القبلة.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٧ ، وحكاه عنه الشيخ الحرّ في الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ٥ ، بلفظ «تصلح» بدل «لا تصلح». وأيضا حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٩ كما في المتن.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ، ح ٩٥٤ وذيله ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٩ ، وأورد الرواية العاملي في الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ٤.
(٤) النهاية ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩.