قال : «قال عليّ عليهالسلام : في العريان إن رآه الناس صلّى قاعدا ، وإن لم يره الناس صلّى قائما» (١).
ومقتضى الجمع بين الأخبار تنزيل الإطلاقات على ما في هذه الأخبار المفصّلة ، كما ربما يؤيّد ذلك ورود جلّ الأخبار التي ورد فيها الأمر بالصلاة جالسا في الموارد التي من شأنها عدم الأمن من المطّلع ، فما عن المشهور هو الأقوى.
ولكن قد يشكل ذلك بأنّ الذي يظهر من الأخبار هو التفصيل بين ما لو رآه أحد أو لم يره ، فلا يكفي في جواز الجلوس مجرّد احتمال وجود من يراه ، أو احتمال مجيئه في أثناء الصلاة ، وهذا بظاهره مخالف لظاهر ما هو المعروف من المشهور من التفصيل بين أمن المطّلع وعدمه ؛ لأنّه يصدق عدم الأمن في الصورتين المزبورتين.
ويمكن تنزيل النصوص على إرادة الشأنيّة ، أي كونه في مكان صالح لأن يراه الناس ، أي غير مأمون من اطّلاعهم ، كما يؤيّد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم ، بل لعلّه هو المنساق إلى الذهن من قوله عليهالسلام في صحيحة (٢) ابن مسكان : «إذا كان حيث لا يراه أحد».
ويحتمل بعيدا إرجاع كلمات المشهور إلى ما لا ينافي ظاهر الأخبار.
وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط في الصورتين المزبورتين بالجمع بين الصلاة قائما وقاعدا وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة ، والله العالم.
__________________
(١) النوادر : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ / ٤٥٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٣ : ٢١٢ / ١.
(٢) تقدّمت الصحيحة في ص ٤١٥.