وخبر محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد وأصاب ثوبه منيّ ، قال : «يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلّي فيومئ إيماء» (١).
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية الواردة في كيفيّة صلاتهم (٢) جماعة.
وممّا يشهد للتفصيل : ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : «يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا» (٣).
ولعلّ هذه الرواية هي المرادة بما أرسله في الفقيه ، قال : وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنّه «يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا» (٤).
وصحيحة عبد الله بن مسكان ـ المرويّة عن محاسن البرقي ـ عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : «إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما» (٥).
وعن نوادر الراوندي أنّه روى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١٢٧٨ ، و ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ / ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٣ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) أي : العراة.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٦ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٣ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٥) المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٥ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.