مثل المقام.
وأمّا ما ذكروه من وجوب الستر والمضيّ ما لم يتوقّف على فعل المنافي ، والاستئناف عند توقّفه عليه ما لم يتضيّق الوقت : فهو لا يخلو عن قوّة.
أمّا وجوب الاستئناف عند توقّفه على فعل المنافي : فلما أشرنا إليه من أنّه من مقتضيات شرطيّة الستر في الصلاة لدى القدرة عليه ، وهي ممّا لا مجال للارتياب فيه.
وأمّا المضيّ فيها بعد الستر ما لم يتوقّف على فعل المنافي : فربما يعلّل بأنّ الأجزاء السابقة الواقعة بلا ستر وقعت صحيحة ؛ لكونها موافقة لما هو تكليفه في ذلك الوقت ، والأجزاء الباقية يأتيها مع الستر ، وما بينهما ـ وهو زمان التشاغل بفعل الستر ـ عفو ؛ إذ لا يعقل أن يكون الستر في هذا الحين شرطا في الصلاة ؛ لكونه تكليفا بما لا يطاق.
وفيه : أنّ الستر في هذا الحين وإن لا يعقل جعله شرطا في الصلاة لكنّ الجزء الواقع في هذا الحين يعقل أن يكون مشروطا بالستر ، فيجب عليه على هذا التقدير إعادة الصلاة مقدّمة لوقوع هذا الجزء مع الشرط ، ولكنّ الشأن في إثبات شرطيّة الستر على الإطلاق حتى يقتضي إطلاق شرطيّة الاستئناف في مثل الفرض ، فإنّ غاية ما يمكن استفادته من الأدلّة إنّما هو شرطيّته في حال العمد والاختيار ، فلا يعمّ مثل الفرض ، كما تقدّمت الإشارة إليه في مسألة ما لو انكشفت العورة في الأثناء ، فالأولى الاستدلال له بقصور الأدلّة عن إفادة شرطيّته بالنسبة إلى ما يقع منها في هذا الحين ، فليتأمّل.
هذا كلّه في سعة الوقت ، وأمّا مع الضيق فلا مجال للارتياب في أنّه يمضي