في صلاته ، فإنّ مراعاة الوقت أهمّ من مراعاة الستر بلا شبهة.
هذا إذا ضاق الوقت عن تحصيل الستر واستئناف الصلاة في الوقت ولو بمقدار أداء ركعة ، وأمّا إذا تمكّن من إدراك ركعة ، فهل يمضي في صلاته رعاية للوقت الاختياري ، أو يستأنف رعاية للستر ، كما في محكيّ التذكرة وغيره (١)؟ فيه تردّد ، منشؤه ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من الأدلّة إنّما هو شرطيّة الستر مع العمد والاختيار ، فكما أنّ الوقت الاختياري لأجل تقييده بالاختيار لا يصلح أن يزاحم تكليفا ، فكذلك الستر ، فهما بنفسهما يتزاحمان في مثل الفرض ، نظير ما لو دار الأمر بين إدراك جميع الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابيّة ، أو ركعة منها مع المائيّة ، فلا بدّ في مثل هذه الموارد من مراعاة الأهمّيّة ، وهي ممّا لم تثبت في شيء منهما.
اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادتها بالنسبة إلى الستر ممّا ورد في كيفيّة صلاة العاري من الإيماء للركوع والسجود حيث يفهم منها أهمّيّة الستر من الركوع والسجود اللّذين لا يصلح لمزاحمتهما رعاية الوقت الاضطراري ، فليتأمّل.
وحكي عن بعض (٢) الأساطين القول بوجوب الاستئناف في سعة الوقت مطلقا ، سواء توقّف على فعل المنافي أم لا ، فكأنّه نظر إلى أنّ الصلاة بلا ستر كلّا أو بعضا تكليف عذريّ تتوقّف صحّته على استيعاب العذر للوقت ، كما هو الشأن في جميع التكاليف العذريّة التي لم يرد فيها نصّ خاصّ على كفاية الضرورة حال الفعل في شرعيّته.
__________________
(١) راجع : الهامش (١) من ص ٤٢٢.
(٢) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح على ما حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٠٢.