ولا ينافيه الالتزام بجواز البدار في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر أو مطلقا ؛ إذ غاية ما يلزمه وقوع صحّة الفعل الاضطراري عند الإتيان به في سعة الوقت مراعاة بعدم انكشاف الخلاف ، ولا محذور فيه ، عدا أنّه مع رجاء زوال العذر والتمكّن من الفعل الاختياري قد لا يتأتّى منه الجزم في النيّة حال الفعل ، لكنّ القائل بجواز البدار في مثل الفرض قد لا يعتبر الجزم في النيّة في المقام.
وكيف كان فلا يتوجّه على القائل بوجوب الاستئناف لو استند في قوله إلى الوجه المزبور الاعتراض بأنّ الأمر الظاهريّ يقتضي الإجزاء ؛ إذ في كلتا مقدّمتيه نظر بل منع ؛ حيث تقرّر في محلّه أنّ امتثال الأمر الظاهريّ غير مجزئ عن الواقع عند انكشاف المخالفة ، مع أنّه ليس في المقام أمر ظاهريّ ، فإنّ من صلّى في سعة الوقت بظنّ الضيق أو لزعمه عدم زوال العذر ثمّ تجدّدت القدرة لم يمتثل إلّا أمرا وهميّا لا واقعيّة له ، بناء على أنّ استيعاب العذر وعدم التمكّن من الخروج عن عهدة التكليف الاختياري في مجموع الوقت المضروب له شرط في صحّة الاضطراريّ.
ثمّ إنّ مقتضى هذا البناء وجوب الإعادة فيما لو تجدّدت القدرة بعد الصلاة أيضا ، ولعلّ البعض المتقدّم إليه الإشارة (١) ملتزم بالإعادة في هذه الصورة أيضا ، ولا يلزمه الالتزام بالإعادة فيما لوبدت عورته حال الصلاة ولم يعلم به حتى فرغ ، بل ولا الالتزام بالاستئناف فيما لو علم به في الأثناء وتمكّن من سترها بلا فعل المنافي ؛ لجواز التزامه بكون الستر ـ كالطهارة الخبثيّة ـ من الشرائط المخصوصة
__________________
(١) في ص ٤٢٤.