بحال الذكر ، كما يشهد له ـ مضافا إلى الأصل ـ الخبر (١) الذي سمعته في تلك المسألة ، فيكون حال جاهل الانكشاف حال جاهل النجاسة ، الذي لا يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، كما عرفته في أحكام النجاسات.
وأمّا غير المتمكّن من الستر فكغير المتمكّن من إزالة النجاسة حاله حال غيره من أولي الأعذار التي قد يتّجه فيها الكلام المتقدّم.
نعم ، لو كان مستند هذا القول الخدشة في العفو عمّا يقع من الصلاة في حال التشاغل بالستر : بما تقدّم التنبيه عليه عند التكلّم فيما لو علم بانكشاف عورته في الأثناء ، اتّجه التفصيل بين زوال العذر في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة ، فليتأمّل.
وكيف كان فيتوجّه على هذا القول إن كان مستنده الوجه الأخير ـ أي الخدشة في العفو عمّا يقع في حال التشاغل ـ ما عرفته فيما تقدّم من قصور الأدلّة عن إفادة الشرطيّة على الإطلاق بحيث يقتضي إطلاقه بالنسبة إلى حال التشاغل بالستر استئناف الصلاة مقدّمة لعدم تخلّل تلك الحالة ـ التي يمتنع فيها الستر ـ بين ما عداها من أكوان الصلاة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وإن كان مستنده الوجه الأوّل ، فيتوجّه عليه أنّ مقتضى ظاهر صحيحة (٢) عليّ بن جعفر ومرسلة (٣) ابن مسكان ، الواردتين في كيفيّة صلاة العاري : جواز الإتيان بها في سعة الوقت عند حضور وقتها ، فإنّهما وإن كانتا مسوقتين لبيان
__________________
(١) أي : صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة في ص ٣٩٧.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٦ ، الهامش (٥).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٤١٥ ، الهامش (٥).