نظائرها ، فالروايات الثلاث المرويّة عن محمّد إمّا متّحدة وقد حصل الاختلاف في نقلها من الرواة بلحاظ النقل باللفظ أو بالمعنى ، أو من النّسّاخ إمّا سهوا أو لالتباس «يصلّى» بـ «يصلح» في الكتابة أو غير ذلك من أسباب الاختلاف.
وكيف كان فهي على تقدير الاتّحاد مجملة مردّد أمرها بين أن تكون بلفظ «لا يصلّى» الظاهر في الحرمة ، أو «لاتصلح» الظاهر في الكراهة فلا تنهض حجّة لإثبات أزيد من الكراهة ، وعلى تقدير تعدّد الروايات فلا تقصر الأخيرتان الظاهرتان في الكراهة عن مكافئة الأولى ، خصوصا مع أنّه رواها في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة» ثمّ قال : لفظة «لا» هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ (١).
أقول : فعلى هذا هي نصّ في الجواز ، لكن لفظة «المكتوبة» في النسخة الموجودة عندي ساقطة ، والظاهر أنّه من سهو القلم.
وكيف كان فالأقوى ما هو المشهور من جوازها على كراهيّة.
لكن ربّما يؤيّد المنع لا لضرورة خبر محمّد بن عبد الله بن مروان ، قال :رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال : «استلقى على قفاه وصلّى (٢) إيماء» وذكر قول الله عزوجل (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣) (٤).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ٥ وذيله.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يصلّي». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) البقرة ٢ : ١١٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القبلة ، ح ٧.