الظاهر ، بل إجماعا كما ادّعاه غير واحد (١).
واستدلّ له بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إيّاك والتحاف الصمّاء» قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : «أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد» (٢).
وعن الصدوق في معاني الأخبار عن القاسم بن سلّام رفعه عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء ، وأن يلتحف (٣) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء. قال : وقال الصادق عليهالسلام : «التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد» (٤).
ولو لا اعتضادها بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم ـ كما عرفت ـ لأمكن الخدشة في دلالتها على كراهته في الصلاة من حيث هي ، لكنّه لا ينبغي الالتفات إليها بعد ما سمعت خصوصا في مثل المقام الذي يكفي فيه فتوى المشهور ؛ بناء على قاعدة التسامح ، كما أنّه لا ينبغي الالتفات ـ بعد ورود تفسيره في الصحيحة المزبورة (٥) التي هي عمدة مستند الكراهة ـ إلى ما حكي (٦) عن كثير من اللّغويّين
__________________
(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٩٦ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٠٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٨٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٠٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٦١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤١ ، وفيه : «جناحيك» الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٣) كذا في الحدائق ، وفي المصدر والوسائل : «يحتبي» بدل «يلتحف».
(٤) معاني الأخبار : ٢٧٧ ـ ٢٨١ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، وكذا في الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥ و ٦.
(٥) آنفا.
(٦) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٢٤ ـ ١٢٥.