وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (١).
وعن الصدوق في الفقيه مرسلا عنه عليهالسلام : «إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجته وهو معتمّ تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته» (٢).
وعن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم» (٣).
قال الصدوق في محكيّ الفقيه : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه. ثمّ قال : وقد نقل عنه صلىاللهعليهوآله أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط (٤).
وعن الكليني مرسلا قال : وروي أنّ الطابقيّة عمّة إبليس (٥).
وظاهر جملة من هذه الأخبار كراهة ترك التحنّك مطلقا ، فمن هنا قد يشكل الجمع بينها وبين المستفيضة الدالّة على استحباب الإسدال.
منها : ما عن الكليني ـ في الصحيح ـ عن الرضا عليهالسلام في قول الله عزوجل : (مُسَوِّمِينَ) (٦) قال : «العمائم ، اعتمّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فسدلها بين يديه ومن خلفه ، واعتمّ جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه» (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٤ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٨.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٣ ، ذيل ح ٨١٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٢٦ ، وكذا العاملي في الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ذيل ح ٨ وح ٩.
(٥) الكافي ٦ : ٤٦١ ، ذيل ح ٥ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٦) آل عمران ٣ : ١٢٥.
(٧) الكافي ٦ : ٤٦٠ (باب العمائم) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١.