غيره ، بل ربما يظهر من بعض نسبته إلى المشهور (١).
وعن الشيخ المفيد في المقنعة أنّه قال : ولا يجوز لأحد أن يصلّي وعليه قباء مشدود ، إلّا أن يكون في الحرب فلا يتمكّن أن يحلّه ، فيجوز ذلك للاضطرار (٢). وظاهره التحريم ، وقد حكي القول به أيضا عن ظاهر الوسيلة (٣) أو صريحه.
وعن جملة من المتأخّرين التردّد في الكراهة أيضا فضلا عن الحرمة ، كما ربما يستشعر ذلك من الشيخ في التهذيب ـ على ما حكي عنه ـ حيث قال ـ بعد نقل قول المفيد ـ : ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا (٤).
وكيف كان فلم يعرف مستنده ، بل لم يتّضح المراد منه ، فإن أريد منه شدّ الأزرار ، فالمستفاد من بعض الأخبار خلافه.
كرواية الأحمري عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال : «لا ينبغي ذلك» (٥).
وفي خبر غياث : «لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار» (٦).
__________________
(١) نسبه إلى المشهور الشهيد في البيان : ١٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٥٣٢ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٨.
(٢) المقنعة : ١٥٢ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٨.
(٣) الوسيلة : ٨٨ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٨٨ ، وصاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٥٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٦٥ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٥٣٢ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٦ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٥ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.