خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، لأنّه نجس ممسوخ» (١).
وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ، لأنّه من لباس أهل النار» (٢).
ورواية أبي الفضل المدائني عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد» (٣).
قال الكليني : وروي «إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس» (٤).
وعن التهذيب : قد قدّمنا رواية عمّار «إنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه» (٥).
وظاهر هذه الأخبار خصوصا خبر موسى : الحرمة ، كما حكي القول بها عن ظاهر الكليني والصدوق (٦) ، ويظهر أيضا من [عبارتي] (٧) الشيخ وابن البرّاج ، المتقدّمتين (٨) ، ويظهر من المستند (٩) اختياره.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، وفي الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ من قوله : «الرجل في السفر» إلى آخره ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ، ذيل ح ٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ، ذيل ح ٨٩٤ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٩٠.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ ، و ٤٠٤ / ٣٤ و ٣٥ ، الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧١ ، و ١٦٤ / ٧٧٣ ، المقنع : ٨٢ و ٨٣.
(٧) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عبارة». والظاهر ما أثبتناه.
(٨) في ص ٤٨٢.
(٩) مستند الشيعة ٤ : ٣٨٩.