ومستند الحكم أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل (١).
وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل (٢).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن المحاسن ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» (٣).
وموثّقة عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلّى فيه؟ قال : «لا» وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : «لا تجوز الصلاة فيه» (٤).
وظاهر هذه الرواية بل وكذا سابقتها الحرمة ، ولا يصلح ما في الروايتين الأوّليين من التعبير بلفظ الكراهة قرينة لصرفهما عن هذا الظاهر ؛ فإنّه كثيرا مّا يستعمل الكراهة في كلمات الأئمّة عليهمالسلام في معناها العرفي الغير المنافي للحرمة.
نعم ، فيه إشعار بذلك ، خصوصا إذا أسنده الإمام عليهالسلام إلى نفسه بأن قال : إنّي أكره ذلك ، أو بيّن الحكم الذي وقع عنه السؤال على وجه ظهر منه كراهته له ، كما هو الشأن في الروايتين من غير أن ينهى عنه على الإطلاق ، بل الإنصاف ظهور هذا
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٠ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ ـ ٤٠٢ / ١٧ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٣) المحاسن : ٦١٧ / ٤٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ / ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٥.