النحو من التعبير ـ كالتعبير بلفظ «لا أحبّ» و «لا أشتهي» وغير ذلك ـ في كراهته الناشئة من مرجوحيّته شرعا ، لا على سبيل لزوم الترك بحيث يكون من المحرّمات الإلهيّة ، التي لا يجوز لأحد ارتكابها ، وإلّا فلا يقع التعبير بمثل هذه الألفاظ في بيان المحرّمات إلّا لبعض الجهات المانعة عن التصريح بالمنع من تقيّة ونحوها ، فلا فرق على الظاهر بين التعبير بلفظ «إنّي أكره ذلك» أو «لا أحبّه» في ظهوره في إرادة الكراهة المصطلحة.
وكيف كان فإذا اعتضد ما في الخبرين من الإشعار أو الدلالة على الكراهة بفهم المشهور وفتواهم ، أمكن جعلهما قرينة صارفة للخبرين الأخيرين عن ظاهرهما ، خصوصا مع وهن موثّقة عمّار ـ التي هي أظهرهما دلالة على الحرمة ـ باشتمالها على المنع عن الحديد ، الذي عرفت آنفا أنّه على سبيل الكراهة.
وربما يشهد لإرادة الكراهة منها : خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ النافي للبأس عن الخاتم الذي فيه تماثيل ، قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّي فيه؟ قال : «لا بأس» (١).
والظاهر عدم القول بالفصل بينه وبين الثوب ، فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة.
ولكن وقع التفصيل بينهما في خبر عليّ بن جعفر حيث ورد فيه المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» (٢) فينزّل التفصيل على اختلاف مرتبتهما
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢١١ / ٨٢٧ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢٣.
(٢) قرب الإسناد : ١٨٦ / ٦٩٤.