ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف (١) ، وصريح ابن حمزة حيث قال ـ على ما نسب إليه ـ : إنّ فاقد الأمارات يصلّي أربعا مع الاختيار ، ومع الضرورة يصلّي إلى جهة تغلب على ظنّه (٢) ، أو لا يجب عليه ذلك ، بل يعوّل ابتداء على ظنّه؟ كما في المتن وغيره (٣) ، بل لعلّه المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه ممّن عداهما.
وكيف كان فما هو المشهور ـ أي : جواز تشخيص القبلة بالأمارات الظنّيّة وعدم وجوب الاحتياط بتكرير الصلاة إلى الجهات الأربع ـ هو الأقوى ، كما يدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (٤).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» (٥).
وقد عرفت (٦) في مبحث المواقيت إمكان الخدشة في دلالة هذه الرواية على المدّعى ، فليتأمّل.
وعن تفسير النعماني بإسناده عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام في قول الله
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٤٦ ، ذيل ح ١٤٨ ، الخلاف ١ : ٣٠٢ ، المسألة ٤٩ ، وحكاه عن ظاهره فيهما الشهيد في الذكرى ٣ : ١٧١.
(٢) الوسيلة : ٨٦ ، ونسبه إليه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١١٤.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٢٦.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب القبلة ، ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٧ و ١٤٨ ، و ٢٥٥ / ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب القبلة ، ح ٢.
(٦) في ج ٩ ، ص ٣٨٠.