القبلة» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، فهذه الأخبار بظاهرها تناقض ما في ذيل الصحيحة المتقدّمة (٢) من أنّها نزلت في المتحيّر سواء جعلناه من تتمّة الرواية أو من كلام الصدوق.
والحمل على الثاني أوفق بظواهر هذه الأخبار ، كما يؤيّده سوق التعبير ، وعدم المناسبة بينه وبين ما قبله من تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب.
ولكن مع ذلك لا يظنّ بالصدوق أن يتكلّم بمثل هذا الكلام لا عن مأخذ صحيح ، كما يؤيّده ما روي مرسلا من أنّ أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآله لم يهتدوا إلى القبلة في بعض الأسفار ، فصلّى كلّ منهم إلى جهة وخطّ ، فلما أصبحوا ظهر أنّ صلاة الجميع وقعت على غير القبلة ، فنزلت هذه الآية (٣).
فالإنصاف أنّ هذا الاحتمال وإن كان قويّا كاحتمال اتّحاد الصحيح السابق مع الصحيحة الأخرى التي تقدّمت الإشارة إليها ، إلّا أنّ الاعتناء بمثل هذه الاحتمالات في رفع اليد عن الأخبار مشكل.
هذا ، مع أنّ في مرسل ابن أبي عمير ـ الذي هو عند الأصحاب كالصحيح ـ غنى وكفاية لولا وهنها بمخالفة المشهور ومعارضتها بمرسلة خراش ، وغيرها المنجبر ضعفها بما عرفت.
فالأولى ردّ علم مرسلة ابن أبي عمير ونظائرها ـ بعد إعراض المشهور عن
__________________
(١) تفسير القمّي ١ : ٥٨ ـ ٥٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٤٠١.
(٢) في ص ٨٣.
(٣) مجمع البيان ١ ـ ٢ : ١٩١.