ظاهرها ، ومخالفتها للأصول والقواعد ، خصوصا مع معارضتها بما سمعت ـ إلى أهله.
ويحتمل قويّا جريها مجرى الغالب من اشتباه القبلة في سمت واحد ، كما هو مورد الصحيحة الثالثة الدالّة على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة.
ولكن لا يخفى عليك أنّ مقتضى ما في هذه الصحيحة ـ من تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب ـ كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» (١) : حصول الفراغ اليقيني عن الصلاة إلى القبلة بثلاث صلوات إلى ثلاث جهات متباعدة على وجه قطع بوقوع بعضها فيما بين المشرق والمغرب ، الذي هو قبلة لمن لم يتمكّن من تشخيص جهتها في أقلّ من ذلك بشهادة الصحيحتين المتقدّمتين المحمولتين ـ صرفا أو انصرافا ـ على ذلك ، كما تقدّمت الإشارة إليه عند التكلّم في تفسير الجهة.
فهذا ـ أي الاكتفاء بثلاث صلوات ـ أحد المحتملات في المسألة ، بل ربما يظهر من بعض الميل أو القول بذلك ؛ نظرا إلى ما عرفت.
وهو لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط بل الأقوى اعتبار الأربع ؛ فإنّ رفع اليد عن النصّ الخاصّ ـ أي خبر خراش ـ المعتضد بالشهرة والإجماعات المنقولة بواسطة إطلاق الصحيحتين ـ اللّتين لم يقصد بهما إلّا بيان الجهة التي يجتزأ باستقبالها في الجملة من باب التوسعة والتسهيل ، لا القبلة الواقعيّة التي
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ، الباب ٩ و ١٠ من أبواب القبلة ، ح ٢.